للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رَضَعَاتٍ معلُوماتٍ. فتُوفي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والأمرُ علي ذلكَ. م ت (١).

٦٨٠ - عن أُمِّ سلَمة قالت: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُحرِّمُ مِن الرَّضَاع إِلا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثَّدي، وكانَ قبلَ الفِطَام".

ت وقال: حدِيثُ حسنٌ صَحِيحٌ (٢).


(١) رواه مسلم (١٤٥٢)، والترمذي - والسياق له - (٣/ ٤٥٦).
قال القرطبي في "المفهم" (٤/ ١٨٥):
"غاية ما يحمل عليه حديث عائشة؛ أن ذلك كان كذلك، ثم نسخ كل ذلك تلاوةً وحكمًا، والله تعالى أعلم".
وقال النووي (١٠/ ٢٨١ - ٢٨٢):
"معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًّا، حتى إنه - صلى الله عليه وسلم - توفي وبعض، الناس يقرأ: خمس رضعات. ويجعلها قرآنا متلوًّا؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا علي أن هذا لا يتلى".
(٢) صحيح. رواه الترمذي (١١٥٢) وتمام قوله:
"والعمل علي هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين. وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا".