للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٣٥ (٣٦٤) - عن عبد الله بنِ مسعودٍ [رضي الله عنه] (١) قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ على يمين صَبْرٍ (٢)، يقتطعُ بها مالَ امرئٍ مُسلِمٍ - هو فيها فَاجِرٌ- لقِي الله [عز وجل] (٣) وهو عليه غَضْبَانُ". ونزلتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ...}، إلى آخر الآية [آل عمران: ٧٧]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

٧٣٦ (٣٦٦) - عن ثابت بن الضَّحَّاك الأنصاري؛ أنّه بايعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تحتَ الشَّجرةِ، وأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ بملّةٍ غيرِ الإِسلامِ كَاذِبًا مُتعمَّدًا، فهو كَما قال. ومَنْ قتلَ نفسَه بشيءٍ، عُذِّبَ به يومَ القيامةِ، وليسَ على رجُلٍ نذرٌ فِيما لا يَمْلِكُ" (٥).


(١) زيادة من "أ".
(٢) على الإضافة، وأصل الصبر الحبس، والمراد: ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وقوله: "هو فيها فاجر" أي: متعمد الكذب، وهي تسمى اليمين الغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، وهي من الكبائر. انظر "كتاب الكبائر" للذهبي بتحقيقي.
(٣) زيادة من "أ".
(٤) رواه البخاري (٢٣٥٦)، ومسلم (١٣٨).
وزاد المصنف- رحمه الله- في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
٣٦٥ - عن الأشعث بنِ قيسٍ قال: كان بيني وبين رجُلٍ خُصومةٌ في بئرٍ. فاختصمنا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداك، أو يمينهُ". قلتُ: إذًا يحلِف ولا يُبالي! فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن حَلف على يمينِ صبرٍ، يقتطعُ بها مالَ امريءٍ مُسْلمٍ، هو فيها فاجِرٌ، لقي الله وهو عليه غضبانُ". (خ: ٢٣٥٦. م: ١٣٨).
(٥) رواه البخاري (٦٠٤٧)، ومسلم (١١٠)، وانظر "صحيح البخاري" (١٣٦٣) وأطرافه.