للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأُدْمٍ من أُدْمِ البيتِ. فقال: "أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ على النَّارِ فيها لَحْمٌ؟ ". فقالوا: بلى. يا رسولَ الله! ذلكَ لحمٌ تُصُدِّقَ به على بَرِيرةَ، فكرِهْنا أن نُطْعِمَكَ منه (١). فقال: "هُو عليها صَدَقَهٌ، وهو مِنها لنا هَدِيّةٌ". وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فيها: "إنَّما الوَلاءُ لمن أعتقَ" (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).


(١) لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا تحل له الصدقة.
(٢) و"الولاء" حق يثبت بوصف، وهو الإعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه؛ لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف.
وفي الحديث دليل على حصر الولاء للمعتق. انظر "الإحكام" لابن دقيق العيد.
(٣) رواه البخاري (٥٠٩٧)، ومسلم- والسياق له- (١٥٠٤) (١٤).