للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

- وفي لفظٍ: "حتَّى تَحِيضَ حَيْضةً (١) مُستقبَلَةً، سوى حَيْضَتِها التي طلَّقها فيها" (٢).

- وفي لفظٍ: فحُسِبَتْ مِن طَلاقِها، وراجَعها عبدُ الله كما أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

- وفي لفظٍ لمسلمٍ: "ثم لِيُطلِّقْها طاهِرًا، أو حَامِلًا" (٤).

٦٤٧ - عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه (٥)، عن جدِّه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طَلاق إلا فِيما تَمْلِكُ (٦)، ولا عِتْقَ إلا فيِما تَمْلِكُ، ولا بَيْعَ إلا فِيما تَمْلِكُ، ولاوفاءَ نَذْرٍ إلا فِيما تملِكُ". د (٧).

ت ليس في روايته ذِكْرُ البيع (٨).


(١) زاد مسلم: "أخرى".
(٢) رواه مسلم (١٤٧١) (٤).
(٣) رواه مسلم (١٤٧١) (٤)، وفيه قبل ذلك: "وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة".
(٤) رواه مسلم (١٤٧١) (٥).
(٥) تقدمت ترجمة عمرو وترجمة أبيه ص (١٧).
(٦) هذه الجملة: "إلا فيما تملك" وقعت في "أ": "فيما لا تملك لا في جميع المواطن.
(٧) وإن صحيح. رواه أبو داود (٢١٩٠)، وإسناده حسن للكلام المعروف في عمرو بن شعيب وإن كان الحديث عند أبي داود من طريق مطر الوراق، وهو متكلم في حفظه، فهو متابع من عامر الأحول عند الترمذي، كما أن للحديث شواهد أيضًا، ولهذا فالمتن صحيح.
وانظر التعليق التالي.
(٨) حسن صحيح. رواه الترمذي (١١٨١)، ولفظه "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك".
وقال: "وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة. =