(٢) رواه مسلم (٦١٣)، والترمذي (١٥٢)، والنسائي (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩)، وابن ماجه (٦٦٧). (٣) رواه مسلم (٦١٤) ولفظه: عن أبي موسى، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرد عليه شيئًا. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل، فقال: "الوقت بين هذين". (٤) قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥٩): "لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس بهذا الحديث، وبلغني أن بعض من تكلم علي "العمدة" تجاسر وزعم أنهم المذكورون فيها عند قول مصنفها: "وفي الباب: عن علي ابن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود ... "، ولقد =