(١) حديث عبد الله بن مسعود -: رواه أبو يعلى (٤٩٧٧) بسند حسن، ولفظه: "إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان". قال: فكنا نُنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار. (٢) حديث ابن عمر: رواه البخاري (٣٢٧٢)، ومسلم (٨٢٩)، ولفظه: "إذا طلع حاجب الشمس، فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس، فدعوا الصلاة حتى تغيب". وعند مسلم: "بدا" بدل: "طلع". وعنده أيضًا: "فأخروا" بدل: "فدعوا". (٣) حديث عبد الله بن عمرو: رواه أحمد (٢/ ١٧٩) بسند حسن، ولفظه: "لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس". (٤) حديث أبي هريرة: رواه البخاري (٥٨٤) - والسياق له - ومسلم (٨٢٥)، ولفظه: "نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس". (٥) حديث سمرة بن جندب رواه أحمد (٥/ ٢٠)، وابن خزيمة (١٢٧٤) بسند صحيح، ولفظه: "لا تصلوا حين تطلع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان، ولا حين تغيب؛ فإنها تغيب بين قرني شيطان". (٦) حديث سلمة بن الأكوع: رواه أحمد (٤/ ٥١) بسند صحيح، ولفظه: عن سلمة بن الأكوع قال: كنت أسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما رأيته صلى بعد العصر، ولا بعد الصبح قط. (٧) حديث زيد بن ثابت: رواه أحمد (٥/ ١٨٥)، والطبراني في "الكبير" (٥/ ١٤٦) - بسند حسن في الشواهد - ولفظه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر.