للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأطالَ الرُّكوعَ، ثم قامَ فأطالَ القِيامَ - وهو دُونَ القيامِ الأوّلِ- ثم ركعَ فأطالَ الرُّكوعَ- وهُو دُونَ الرُّكُوع الأوّلِ- ثم سَجَدَ فأطالَ السُّجودَ، ثم فعلَ في الرَّكْعَةِ الأُخرى مثلَ ما فعلَ في الأُولى، ثم انصرَفَ وقد تجلّتِ الشَّمسُ، فخطبَ النَّاسَ (١)، فحَمِدَ الله، وأثنى عليه، ثم قال:

"إنَّ الشّمْسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ الله، لا يَخْسِفَانِ (٢) لموتِ أَحَدٍ، ولا لحياتِهِ، فإذا رأيتُم ذلكَ فادعُوا الله، وكَبِّروا، وصلُّوا، وتصَدَّقوا".

ثم قال: "يا أمّة محمدٍ! واللهِ (٣) ما مِن أحدٍ أَغْيَرُ (٤) مِن الله، أنْ يزني عبدُه، أو تزني أَمتُه، يا أمة محمدٍ! والله لو تعلَمُونَ ما أعلمُ لضَحكْتُم قَلِيلًا، ولبكَيْتُم كَثِيرًا" (٥).

- وفي لفظٍ: فاستكمَلَ أربعَ ركعاتٍ في أربعِ سَجَدَات (٦). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ


(١) فيه دليل أن لصلاة الكسوف خطبة.
(٢) بفتح الياء، وجوز بعضهم الضم، إلا أن ابن الصلاح قال في "مشكل الوسيط": "وقد منعوا من أن يقال بالضم".
(٣) ألحق الناسخ بالهامش زيادة: "يا أمة محمد" وأتبعها بكلمة "صح"، وهذا- عندي- وهم أو سهو؛ إذ لا يوجد ذلك في روايات الحديث، لا في "الصحيحين"، ولا في غيرهما.
(٤) يجوز فيها الرفع على أنها خبر، والمبتدأ "أحد"، وهذا على لغة تميم، وذلك أن "ما" لا تفيد عندهم إلا النفي فقط، ويجوز فيها النصب على أنها خبر "ما" الحجازية، ووجه ثالث- وإن كان ضعيفًا- وهو جواز الخفض على أنها صفة لـ: "أحد"، والخبر حينئذٍ يكون محذوفًا.
(٥) رواه البخاري (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١) (١).
(٦) هذا اللفظ للبخاري برقم (١٠٤٦)، ولمسلم برقم (٩٠١) (٣).
وزاد المصنف- رحمه الله- في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
١٥٥ - عن أبي مُوسى قال: خسفتِ الشمسُ في زمان رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقامَ فزِعًا؛ =