فعقب على ذلك الشيخ ابن باز- رحمه الله- (٣/ ٣٣٣) بقوله: "هذا فيه نظر، وظاهر الحديث يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - تركها له، وتحملها عنه، وسمى ذلك صدقة؛ تجوزًا وتسامحًا في اللفظ، ويدل على ذلك رواية مسلم؛ (فهي عليَّ ومثلها). فتأمل". (١) وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" (٢/ ١٥): "في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن عم الرجل صنو أبيه"، يعني: أصلهما واحد، فأصل الصنو إنما هو النخل في قوله تعالى: {صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ} [الرعد: ٤]، الصنوان: المجتمع. وغير الصنوان: المفترق، وفي غير هذا الحديث: هما النخلتان تخرجان من أصل واحد، فشبه الإخوان بهما". (٢) حسن. رواه الترمذي (٦٧٩). وقال: "وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها. وبه يقول سفيان الثوري؛ قال: أحبُّ إليّ أن لا يعجلها. وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق". (٣) حسن. رواه أبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجة (١٧٩٥). وقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٣٤) بعد أن ذكر طرق الحديث وشواهده: "وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق، والله أعلم".