للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صِنْو. يعني: مثل أبيه (١).

٣٤٧ - وعن عليّ رضي الله عنه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه قال لعُمرَ: "إنَّا قد أخذْنَا زكاةَ العبّاسِ عامَ الأوّلِ للعام". ت وقال: غَرِيبٌ (٢).

٣٤٨ - وعنه؛ أنَّ العباسَ سألَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في تعجيلِ صدقَتِهِ قبلَ أن تحلَّ، فرخَّصَ له في ذَلك. د ت (٣).


=لقدره، وأنبه لذكره، وأنفى للذم عنه، فالمعنى: فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بها، ويضيف إليها مثلها كرمًا".
فعقب على ذلك الشيخ ابن باز- رحمه الله- (٣/ ٣٣٣) بقوله:
"هذا فيه نظر، وظاهر الحديث يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - تركها له، وتحملها عنه، وسمى ذلك صدقة؛ تجوزًا وتسامحًا في اللفظ، ويدل على ذلك رواية مسلم؛ (فهي عليَّ ومثلها). فتأمل".
(١) وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" (٢/ ١٥):
"في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن عم الرجل صنو أبيه"، يعني: أصلهما واحد، فأصل الصنو إنما هو النخل في قوله تعالى: {صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ} [الرعد: ٤]، الصنوان: المجتمع. وغير الصنوان: المفترق، وفي غير هذا الحديث: هما النخلتان تخرجان من أصل واحد، فشبه الإخوان بهما".
(٢) حسن. رواه الترمذي (٦٧٩). وقال:
"وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها. وبه يقول سفيان الثوري؛ قال: أحبُّ إليّ أن لا يعجلها. وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق".
(٣) حسن. رواه أبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجة (١٧٩٥).
وقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٣٤) بعد أن ذكر طرق الحديث وشواهده:
"وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق، والله أعلم".