(٢) رواه البخاري (١٩٨٤)، ومسلم (١١٤٣). (٣) وفي "أ": "وزاد م". (٤) نعم. هذه الزيادة لمسلم، وكان المصنف رحمه الله عزاها في "الصغرى" لمسلم، لكن بلفظ: "ورب الكعبة"، وكنت تعقبته هناك، ونقلت توهيم الحافظ ابن حجر له أيضًا من "الفتح" (٤/ ٢٣٣). واعتذر ابن الملقن للحافظ عبد الغني، فقال: "كأنه نقله بالمعنى"، ولم يشر ابن الملقن إلى ما وقع في "الكبرى" هنا على الصواب. (٥) رواه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤) بنحوه. إذ رواية البخاري بلفظ: "لا يصوم [رواية: يصومن] أحدكم يوم الجمعة، إلا يومًا قبله أو بعده" وأما مسلم فروايته: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده". وعنده رواية أخرى بلفظ: " ... لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم". (٦) رواه البخاري (١٩٨٦).