(٢) قال ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٥٨٠): "يعني: الأمير الذي على الحج، وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير، فيحصل له منه ضرر، فلما أعاد عليه المسألة، لم يسعه الكتمان، فاعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -". (٣) أي: نترقب الحين ونطلبه، والحين: الوقت. (٤) رواه البخاري (١٧٤٦). (٥) يعني: في غير يوم الأضحى. (٦) صحيح بشواهده. رواه الترمذي (٨٩٨)، وكذا نقل الحافظ عبد الغني هنا عن الترمذي قوله: "حسن صحيح"، والذي في "السنن"، و"التحفة" (٥/ ٢٤١): "حسن" فقط، فالله أعلم. وأما الشواهد فمنها: حديث جابر عند مسلم (١٢٩٩) (٣١٤)، قال: رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد، فإذا زالت الشمس. وعلقه البخاري مجزومًا به (٣/ ٥٧٩/ فتح). ومنها: حديث عائشة عند أبي داود (١٩٧٣)؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مكث بمنى ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات. (٧) زيادة من "أ". (٨) صحيح. رواه الترمذي (٨٩٧). =