(٢) رواه البخاري - والسياق له - (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤). (٣) يعني: تَعِبَ. (٤) أي: يطلقه، وليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبه أحد، كما كانوا يفعلون في الجاهلية؛ لأنه لا يجوز في الإسلام. (٥) زيادة من "أ"، وهي في مسلم. (٦) الوقية: كانت في عرف ذلك الزمان أربعين درهمًا - وقيل غير ذلك -، وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم، وفي عرف أهل مصر - زمن ابن حجر - اثنا عشر درهمًا. وبالأوزان المعاصرة تقدر بـ: (١٢٠) غرامًا). هذا: وقد وقع في "الصحيحين" روايات كثيرة في الثمن، فقيل: أوقية، وقيل: أوقية من ذهب وقيل: أربعة دنانير، وقيل غير ذلك، وأطال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٥٩/ ب) في سرد هذه الروايات والجمع بينها.