للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٥ - عن عُبادة بنِ الصامِت رضي الله عنه، قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ والتَمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالْمِلْح، مِثْلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختَلَفَتْ هذه الأصنافُ، فبِيعُوا كيفَ شِئْتُم [إِذا كانَ] (١) يدًا بيدٍ" (٢).

- وفي لفظٍ: "عينًا بعينٍ، فمَن زادَ أو ازدادَ فقد أَربا". م (٣).

٥٤٦ (٢٨٢) - عن أبي بَكَرَةَ قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهبِ بالذهَبِ، إلا سواءً بسواءٍ، وأمرَنا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئْنا، والفِضَّةَ بالذهبِ كيفَ شِئْنا. خ (٤).

٥٤٧ - عن فَضالة بن عُبيدٍ رضي الله عنه، قَالَ: اشتريتُ يومَ خيبرَ قِلادةً باثني عشر دينارًا، وفيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُها (٥)، فوجدتُ فيها أكثرَ مِن اثني عشرَ دينارًا، فذكرتُ ذلكَ للنبي-صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: "لا تُباعُ حتى


(١) زيادة من "أ"، وهي في "صحيح مسلم".
(٢) رواه مسلم (١٥٨٧) (٨١).
(٣) رواه مسلم (١٥٨٧) (٨٠).
(٤) رواه البخاري (٢١٨٢)، وهو لمسلم أيضًا (١٥٩٠)، إلا أنه زاد: "فسأله رجل فقال: يدًا بيدٍ؟ فقال: هكذا سمعت".
"تنبيه": أورد المصنف -رحمه الله- هذا الحديث في "الصغرى"، وساقه هناك بلفظ مسلم.
قلت: واشتراط القبض في الصرف متفق عليه، وهذا الحديث يستدل به على بيع الربويات بعضها ببعض! إذا كان يدًا بيد، كما يستفاد ذلك أيضًا من حديث عبادة بن الصامت السابق، وفيه: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، يدًا بيدٍ". وانظر "الفتح" (٤/ ٣٨٣).
(٥) أي: جعلت الذهب وحده، والخرز وحده.