(٢) رواه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨). وزاد المصنف - رحمه الله - في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: ٢٩٩ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أنَّ الناسَ غَضُّوا من الثلث إلى الرُّبعِ؛ فإنّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ". (رواه البخاري: ٢٧٤٣. ومسلم: ١٦٢٩). (٣) صحيح بشواهده. رواه أبو داود (٢٨٧٠)، ورواه - أيضًا - الترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجة (٢٧١٣)، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". ورواه أبو داود برقم (٣٥٦٥) بإسناده ومتنه سواء، إلا أنه زاد: "ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم"، وانظر (٥٧٢). وهذه الزيادة للترمذي - أيضًا - وعنده قبلها: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم علي الله ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة".