قلت: أبو حريز هو: عبد الله بن الحسين مختلف فيه، وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن حبان، وضعفه أحمد والنسائي، وابن معين في رواية. وتوسط فيه أبو حاتم، فقال في "الجرح والتعديل" (٢/ ٢/ ٣٥): "هو حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث، يكتب حديثه". (١) رواه البخاري- والسياق له، سوى لفظ: "إن"- (٢٧٢١)، ومسلم (١٤١٨). ثم رأيت ابن الملقن قال في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١١٦/ أ): "لفظ البخاري: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". كذا ذكره هنا وترجم عليه: الشروط في النكاح. ولفظ مسلم: "إن أحق الشرط- وفي رواية: الشروط- أن يوفى به ما استحللتم به الفروج". أهـ. قلت. ما ذكره ابن الملقن عن صحيح مسلم فهو صحيح، وأما ما ذكره عن صحيح البخاري- مع صحته- فهو عدم استحضار منه للرواية المطابقة لما ذكره الحافظ عبد الغني، فهذا الذي ذكره ابن الملقن هو في كتاب النكاح، أما رواية الحافظ فهي في كتاب الشروط. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. (٢) زاد البخاري: "الآخرُ". (٣) رواه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥). (٤) رواه البخاري (٦٩٦٠)، ومسلم (١٤١٥) (٥٨) وزاد البخاري: "قال: ينكح ابنة الرجل،=