للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦١١ (٣١١) - عن عليِّ [ابن أِبي طَالبٍ] (١) رضي الله عنه؛ أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن نِكَاحِ الْمُتعَةِ يومَ خيبرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليّة. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢).

٦١٢ - عن الرَّبيعِ بن سَبْرةَ الجُهنيّ (٣)؛ أنَّ أباه حَدَّثه؛ أنّه كانَ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٤)، فقال: "يا أيُّها الناس! إنِّي قد كُنتُ أذنتُ لكُم في الاستمْتَاعِ من النِّساءِ، وإنّ الله [عز وجل] قد حرَّم ذَلك إلى يوم القيامةِ فمَنْ كان عِندَه منهنّ شيءٌ فليُخَلِّ سبِيلَها، ولا تأخُذُوا مما آتيتمُوهنَّ شيئًا". م (٥).

٦١٣ (٣١٢) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنْكَحُ


= ويحتملُ أن يكونَ من تفسير أبي هريرة، أو غيره من الرواة- أعني: في حديث أبي هريرة - وكيفما كان فهو تفسيرٌ صحيحٌ، موافق لما حكاه أهلُ اللسان، فإن كان من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو المقصود، وإن كان من قول صحابي فمقبول؛ لأنهم أعلم بالمقال، وأقعد بالحال".
(١) زيادة من "أ".
(٢) رواه البخاري (٥١١٥)، ومسلم- واللفظ له- (١٤٠٧) (٣٠).
نكاح المتعة: هو تزوج المرأة إلى أجل، وقد كان ذلك مباحًا، ثم نسخ، والروايات تدل على أنه أبيح بعد النهي، ثم نسخت الإباحة؛ فإن هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يدل على النهي عنها يوم خيبر، وقد وردت إباحتها عام الفتح، ثم نهى عنها، وذلك بعد يوم خيبر.
وأما لحوم الحمر الأهلية، فإن ظاهر النهي التحريم، وهو قول الجمهور، والتقييد بالأهلية يخرج الحمر الوحشية، ولا خلاف في إباحتها. انظر "الإحكام" (٤/ ٣٦).
(٣) تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (١٥٣).
(٤) عام الفتح، كما في الروايات الأخرى.
(٥) رواه مسلم (١٤٠٦) (٢١).