قلت: وحديث ابن مسعود في التشهد في الصلاة تقدم برقم (٢٤٥). وأما حديثه في التشهد في الحاجة فله طرق وشواهد، وقد جمعها وخرجها شيخنا العلامة الألباني في رسالته المشار إليها آنفًا، ثم طبعت أخيرًا وبعد وفاة شيخنا- رحمه الله- طبعة شرعية لدى مكتبة المعارف بالرياض. ومن ميزات هذه الطبعة أن ألحق بها تعقيب للشيخ على بعض من كان وقف في طريق هذه الخطبة، وهو تعقيب علمي نفيس تقر به أعين أهل السنة. (٢) الرفاء: الموافقة وحسن المعاشرة، والالتئام والاتفاق، والبركة والنماء، وكانوا في الجاهلية يقولون للمتزوج: بالرفاء والبنين، فنهاهم - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأرشدهم إلى خير الهدي وأحسنه. (٣) في "أ": "على"، وهي رواية لأحمد في "المسند" (٢/ ٣٨١). (٤) صحيح. رواه أبو داود (٢١٣٠)، وابن ماجة (١٩٠٥)، إلا إنه ليس عندهما لفظ: "وعافية"، بل لم أجدها في أي مصدر من مصادر الحديث، فلعل هذا من الوهم. وتقع هذه اللفظة في كتب الحنابلة، وبعضهم يعتبرها سنة كصاحب "المغني"!، وصاحب "الروض المربع"! وبعضهم يصرح بأنها عند الخمسة إلا النسائي كصاحب "شرح منتهى الإرادات"! (٥) زيادة من "أ". (٦) رواه ابن ماجة (١٩٠٦)، وقواه شيخنا في "آداب الزفاف" ص (١٧٦).