للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"إِزَارُكَ إنْ أَعْطَيتَها جلستَ ولا إِزارَ لكَ، فالْتَمِسْ شيئًا"، قال: ما أجِدُ، قال: "فالتَمِسْ ولو خَاتَمًا مِن حَديدٍ"، فالتمسَ فلم يجدْ شيئًا، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "زَوَّجْتُكَهَا بما مَعَكَ مِن القُرآنِ" (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما.

٦٤٣ - وعن عَامر بنِ رَبِيعةَ؛ أنَّ امرأةً- مِن بَني فَزَارةَ- تَزَوَّجَتْ على نَعْلين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرَضِيتِ من نَفْسِك ومَالكِ بِنَعْلَيْن؟ ". قالت: نعم. قال: فأَجَازَهُ. ق ت. وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

٦٤٤ - عن عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه؛ أنه سُئِلَ عن رجُلٍ تَزوَجَ امرأةً، ولَم يَفْرض لها صَدَاقًا، ولم يَدْخُلْ بِها حَتَّى مَاتَ، فقال ابنُ مَسْعودٍ: لَها مِثلُ صَدَاقِ نسَائِهَا، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الْمِيراثُ، فقام مَعْقِلُ بنُ سِنَانِ الأشجعيّ، فقال: قضى رسول الله


(١) رواه البخاري (٢٣١٠)، ومسلم (١٤٢٥)، ولكن ليس اللفظ الذي ساقه الحافظ عبد الغني هنا لأحد منهما، وانظر "بلوغ المرام"، رقم (٩٧٩) بتحقيقي.
(٢) منكر. رواه ابن ماجة (١٨٨٨)، والترمذي (١١١٣) من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، به.
قلت: وعاصم ضعيف؛ سيئ الحفظ، بل تركه بعضهم، ولذلك فقول الترمذي: "حسن صحيح" ليس بحسن ولا بصحيح!
وقد قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤٢٤/ رقم ١٢٧٦):
"سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه؛ أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو منكر".
وأيضًا أورد الذهبي هذا الحديث في "الميزان" (٢/ ٣٥٤) مما أنكر لعاصم هذا.
تنبيه: انظر المقدمة ص (٧ - ١٣).