للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بنتَ محمدٍ سرقَتْ، لقطعتُ يدَها" (١).

- وفي لفظٍ: قالتْ: كانتِ امرأةٌ تستعِيرُ المتاعَ وتجحدُه، فأمرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقطْع يِدِها (٢). مُتَّفَقٌ عَلَى هذه الأحاديث


(١) رواه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨).
وزاد البخاري في رواية (٤٣٠٤): "ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتلك المرأة فقطعت يدها، فحسنت توبتها بعد ذلك، وتزوجت. قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ونحوها لمسلم أيضًا.
(٢) رواه مسلم (١٦٨٨) (١٠)، وزاد: "مخزومية" بعد: "امرأة". وفي المطبوع: "أن تقطع يدها" بدل: "بقطعْ يدها"، ولكن الذي في شرح النووي كما ذكر الحافظ عبد الغني هنا.
بل هو الموجود في الأصل الخطي لصحيح مسلم أيضًا (ورقة ٢٥٥).
وأورد ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٤/ ١٣٢) إشكالًا، فقال:
"قد أطلق في هذا الحديث على هذه المرأة لفظ السرقة، ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال في الواية الثانية، وهو إطلاق جحد العارية على المرأة، وليس في لفظ هذا الحديث ما يدل على أن المعبر عنه امرأة واحدة، ولكن في عبارة الصنف ما يشعر بذلك، فإنه جعل الذي ذكره ثانيًا رواية، وهو يقتضي من حيث الإشعار العادي أنهما حديث واحد اختلف فيه هل كانت المرأة المذكورة سارقة أو جاحدة. وعن أحمد أنه أوجب القطع في صورة جحود العارية عملًا بتلك الرواية، وإذا أخذ بطريق صناعي- أعنى: في صنعة الحديث- ضعفت الدلالة على مسألة الجحود قليلًا، فإنه يكون اختلافًا في واقعة واحدة فلا يثبت الحكم المرتب على الجحود حتى يتبين ترجيح رواية من روي في الحديث أنها كانت تجاحدة على رواية من روي أنها كانت سارقة".
وقد عقب الحافظ على كلام ابن دقيق العيد في "الفتح" (١٢/ ٩٢)، فقال:
"يعني: وكذا عكسه، فيصح أنها قطعت بسبب الأمرين، والقطع في السرقة متفق عليه, فيترجح على القطع في الجحد المختلف فيه. قلت: وهذه أقوى الطرق في نظري، وقد تقديم الرد على من زعم أن القصة وقعت لامرأتين فقطعتا".
وانظر "المفهم" للقرطبي (٥/ ٧٧ - ٧٨).