قال النووي: "قال العلماء: أجمع المسلمون علي أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران؛ أجر باجتهاده، وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده ... قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم، فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية، ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاصٍ في جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يعذر في شيء من ذلك". أهـ. وقال الإمام الذهبي في "الكبائر" ص (٥٤ بتحقيقي): "فرتب النبي - صلى الله عليه وسلم -له الأجر إذا اجتهد في الحكم، فأما إذا كان مقلدًا فيما يقضي به، فلا يدخل في الخبر. ويحرم علي القاضي أن يحكم، وهو غضبان، لا سيما من الخصم. وإذا اجتمع في القاضي قلة علم، وسوء قصد، وأخلاق زَعِرَةٌ، وقلة ورع، فقد تمت خسارته، ووجب عليه أن يعزل نفسه، ويبادر بالخلاص من النار".أهـ. (٢) حسن. رواه الترمذي (١٣٣١)، وانظر "بلوغ المرام" (١٤٠٢ بتحقيقي).