(٢) رواه البخاري (٦٧٢١)، ومسلم (١٦٤٩) (٩)، وتقدم طرف منه برقم (٧٣٠). وزاد المصنف- رحمه الله- في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: ٣٨٧ - عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أكلَ أحدُكم طَعامًا، فلا يمسحْ يدَه حتى يَلْعَقَهَا، أو يُلْعِقَهَا". (رواه البخاري: ٥٤٥٦، ومسلم: ٢٥٣١). (٣) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، مكي، ثقة، عابد كان يلقب بالقس لعبادته، روى له الجماعة سوى البخاري. (٤) صحيح. وهذا اللفظ للترمذى (٨٥١)، وابن ماجه (٣٢٣٦)، وللنسائي (٥/ ١٩١) نحوه وانظر "بلوغ المرام" (١٣٢٥ بتحقيقي). وقال الشافعي- رحمه الله- في "الأم" (٢/ ٢٤٩): "ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بن الصفا والمروة، لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافًا في إحلالها، وفي مسألة ابن أبي عمار جابرًا- ثم ذكر الحديث- دليل على أن الصيد الذي نهى الله تعالى المحرم عن قتله ما كان يحل أكله من الصيد وأنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه، لا عبثًا بقتله". (٥) هذا لفظ أبى داود (٣٨٠١).