للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٧٣ - عن سَفِينةَ (١) قال: أكلتُ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لحمَ حُبَارى. د ت وقال: حدِيثٌ غرِيب (٢).

٧٧٤ - عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه (٣)، عن جدّد قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ خيبرَ عن لُحومِ الحمُرِ الأهليّة، وعن الجلالةِ؛ عن رُكُوبِها، وأكل لَحْمِهَا. د (٤).


= اللبن، وأنشده البيتين؟ فقال أبو حنيفة: أيمان البيعة تلزم أبا حنيفة! إن كان هذا التفسير سمعه هذا الشيخ أو قرأه، وإن كان البيتان إلا لساعتهما هذه.
فقال أبو العباس: صدق الشيخ أبو حنيفة؛ فإنني أنِفت أن أردَ عليك من العراق، وذكري ما قد شاع فأول ما تسألني عنه لا أعرفه، فاستحسن منه هذا الإقرار، وتَرْكَ البَهْتِ".
(١) انظر ترجمته- رضي الله عنه- عند الحديث رقم (٤٣).
(٢) ضعيف. رواه أبو داود (٣٧٩٧)، والترمذي (١٨٢٨)، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٤/ ١٥٤): "إسناده ضعيف" ضعفه العقيلي وابن حبان".
قلت: رواه ابن حبان في "المجروحين" (١/ ١١١)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (١/ ١٦٧ - ١٦٨)، وفي سنده بريه- تصغير إبراهيم- بن عمر بن سفينة، قال عنه ابن حبان:
"يخالف الثقات في الروايات، ويروي عن أبيه مالا يتابع عليه من رواية الأثبات، فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال".
وأما العقيلي فقال:
"لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به".
قلت: "والحبارى": بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة، اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والمفرد والجمع، وهو طائر معروف.
(٣) انظر الحديث رقم (٢٩).
(٤) صحيح بشواهده. وهذا رواه أبو داود (٣٨١١) بسند حسن، وهو أحد شواهد الحديث السابق (٧٧١).