للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فكُلْ ما أمسكَ عليك". قلتُ: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإنْ قَتَلْنَ، ما لم يَشرَكْها كَلْبٌ ليسَ معها". قلتُ له: فإنِّي أرمي بالْمِغراضِ (١) الصيدَ، فأَصِيدُ (٢)؟. فقال: "إذا رَمَيْتَ بالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فكُلهُ، وإنْ أصابَهُ بعَرْضٍ فلا تأكُلْهُ" (٣)

- وحديثُ الشَّعْبِي (٤)، عن عَدِي نحوُه، وفيه:

"إلا أنْ يأكُلَ الكلبُ، فإنْ أكلَ فلا تأكُلْ؛ فإنِّى أخافُ أنْ يكونَ إنَّما أمسكَ على نَفْسِهِ، وإنْ خَالَطَها كِلابٌ مِن عْيرِها فلا تأكُلْ" (٥).

"فإنَّما سَمَّيتَ على كَلْبِكَ، ولم تُسمَ على غيرِه" (٦).

وفيه: "إذا أَرْسَلتَ كلبَكَ الْمُكَلّبَ، فاذكُرِ اسمَ الله، فإنْ أمسكَ عليكَ، فأدركْتَه حيًّا، فاذْبَحْهُ، وإنْ أدرَكْتَه قد قَتلَ، ولم يأكُل منه فكُلْه (٧)؛ فإنّ أَخْذَ الكلبِ ذَكَاة" (٨).


(١) اختلف في تعريفه، وإن اتفقوا على أنه يصيب بعرضه لا بحده، وقول الخليل بن أحمد: "هو سهم لا ريش له، ولا نصل". انظر "الفتح" (٩/ ٦٠٠).
(٢) كذا الأصل، وفي "أ"، وصحيح مسلم: "فأصيب".
(٣) رواه البخاري (٥٤٧٧)، ومسلم- واللفظ له - (١٩٢٩) (١).
(٤) هو: عامر بن شراحيل، تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (٣٠٢).
(٥) رواه البخاري (٥٤٨٣)، ومسلم (١٩٢٩) (٢).
(٦) هذه الجملة للبخاري (٥٤٨٦)، ولمسلم (١٩٢٩) (٣).
(٧) هذه الرواية لمسلم (١٩٢٩) (٦)، ولكن ليس عنده لفظ: "المكلّب"، وإنما هذه اللفظة لأحمد في "المسند" (٤/ ١٩٥)، والترمذي (١٧٩٧) ومن حديث أبي ثعلبة الخشني، وليست من حديث عدي بن حاتم.
و"المكلب": المعلم الصيد.
(٨) وهذه الجملة للبخاري (٥٤٧٥)، ولمسلم (١٩٢٩) (٤) بلفظ: "فإن ذكاته أخذه".