للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فرخَّصَ لهما في قَميصِ الحرِيرِ، ورأيتُه عليهما. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٨٣١ (٤١١) - وعن عبد الله بنِ عمر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إذا جَمَعَ الله الأوّلين والآخِرينَ، يُرْفَعُ لكُلِّ غادرٍ لواءٌ (٢). فيُقال: هذه غَدْرَةُ فُلانِ بنِ فُلانٍ" (٣). مُتَفَقٌ عَلَيْه (٤).


(١) رواه البخاري (٢٩٢٠)، ومسلم (٢٠٧٦) بنحوه.
فائدة: قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٤/ ق ١٢٥/ ب): "لو ذكر المصنف هذا الحديث في كتاب اللباس. لكان أنسب من ذكره هنا؛ لأنه من المخصص لعموم النهي عن لبس الحرير، ومناسبته هنا عموم حاجة الغازي إلى ذلك".
(٢) وفي "الصحيحين" زيادة: "يوم القيامة".
(٣) رواه البخاري (٦١٧٧) مختصرًا، وانظر أطرافه، ورواه مسلم- واللفظ له- (١٧٣٥) (٩). وفي الحديث: "بيان غلظ تحريم الغدر، لا سيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين، وقيل: لأنه غير مضطر إلى الغدر؛ لقدرته على الوفاء- كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك- والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر.
وذكر القاضي عياض احتمالين:
أحدهما هذا، وهو: نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته، وللكفار وغيرهم، أو غدره للأمانة التى قلدها لرعيته، والتزم القيام بها، والمحافظة عليها، ومتى خانهم، أو ترك الشفقة عليهم، أو الرفق بهم فقد غدر بعهده.
والاحتمال الثاني: أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام، فلا يشقوا عليه العصا، ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه، والصحيح الأول، والله أعلم"، قاله النووي (١٢/ ٢٨٧).
قلت: هو يشمل "كل غادر" كما قال - صلى الله عليه وسلم -، وإن كانت تختلف الغدرات من غادر إلى آخر، ولذلك يرفع هذا اللواء لكل غادر "بقدر غدرته" كما في رواية لمسلم من حديث أبي سعيد، وهذا اللواء يرفع عند است الغادر. نعوذ بالله من الخذلان.
(٤) وفي "الأصل": "متفق على هذه الأحاديث"، والمثبت من "أ" وهو أوجه. والله أعلم.