وللعشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وليس هناك وقت ضرورة للعشاء، ولهذا لو طهرت الحائض في منتصف الليل الأخير؛ لم يجب عليها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب، لأن وقت صلاة العشاء تنتهي بانتصاف الليل، ولم يأت في السنة دليل على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر.
وللفجر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
ولهذا قال في نفس الآية:{لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ}، ثم فَصَلَ وقت الفجر، فقال:{وَقُرْآنَ الْفَجْرِ}[الإسراء: ٧٨]، لأن وقت الفجر بينه وبين الأوقات الأخرى فاصل من قبله ومن بعده، فنصف الليل الثاني قبله، ونصف النهار الأول بعده.
هذا من بيان السنة حيث بينت الأوقات.
كذلك:{وَآتُوا الزَّكَاةَ}[البقرة: ٤٣]، بينت السنة الأنصبة والأموال الزكوية.
* و "تدل عليه": هذه كلمة تعم التفسير والتبيين والتعبير" فالسنة تفسر القرآن وتبين القرآن.
* و"تعبر عنه"، يعني: تأتي بمعانٍ جديدة أو بأحكام جديدة ليست في القرآن.
وهذا كثير، فإن كثيرًا من الأحكام الشرعية استقلت بها السنة، ولم يأت بها القرآن.
لكن دل على أن لها حكم ما جاء في القرآن مثل قوله تعالى: