للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن هذا هو ما أمر الله به في قوله: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: ١٠٤].

وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرًا" (١).

فهم يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ولا يتأخرون عن ذلك.

* ولكن يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكونا على ما توجبه الشريعة وتقتضيه.

* ولذلك شروط:

الشرط الأول: أن يكون عالمًا بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهى عنه؛ فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به، ولا ينهى إلا عما علم أن الشرع نهى عنه، ولا يعتمد في ذلك على ذوق ولا عادة.

لقوله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم -: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ


(١) رواه أبو داود (٤٣٣٦)، وابن ماجة (٤٠٠٦)، والترمذي (٣٠٤٧ و ٣٠٤٨) وقال: "حديث حسن غريب"، وقال: "وقد روي هذا الحديث عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، وبعضهم يقول: عن أبي عبيدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل". وعزاه الهيثمي في "المجمع" (٧/ ٢٦٩) للطبراني عن أبي موسى الأشعري وقال: ورجاله رجال الصحيح. وانظر: "الدر المنثور" في تفسير قوله تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ...} [المائدة: ٧٨ - ٨٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>