للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا التقسيم ولكنه أمر تلمسته من مصاحبتي الطويلة للكتاب، وسوف أعرض لكل قسم من هذه الأقسام وأبين موقف أبي علي منها بالنسبة لمبدأ القياس عليها أومنعه. وقد يكون ذلك جوابًا بالنفي أوشكًا في صحة المضمون الذي طرحه الدكتور محمد عيد ووصل منه إلى الحكم على القياس بأنه منهج غير علمي.

قسم أبو علي أحكامه في القياس على ضوء استقرائه على ما يأتي:

أ- الاجماع. جـ- القليل. هـ- الشاذ. ز- الممتنع.

ب- الأكثر والشائع. د- المنفرد. و- المستكره.

(أ) الإجماع: قرر أبو علي كثيرًا من الأحكام التي لم يختلف النحاة فيها بسبب اطراد ورودها في كلام العرب من ذلك قوله: "فإذا لقي هذا المتحرك بهذه الحركات على هذه المذاهب ساكنًا من كلمة أخرى نحو غضِّ الطرف فالأكثر فيه الكسر كقولك: ردِّ القوم وفرِّ اليوم وشمِّ الطيب وهو القياس أيضًا، وذلك أن التضعيف لو ظهر لم يكن فيه إلا الكسر عند الجميع نحو ارددِ القوم واشمم الطيب" (١).

وقوله: فأما "هَلُمَّ فمفتوحة على قول الجميع" (٢).

وقوله: "كما أن همزة الوصل يحذفها كل العرب أذا اتصلت بشيء قبلها في الأمر العام وذلك نحو كم بِلُك" (٣).

وقوله: "كما تقول في تحقير ثلاثين: ثُليثون، وثُليثّوُن قول جميع العرب" (٤).


(١) التكملة ١٨٨.
(٢) التكملة ١٨٨.
(٣) التكملة ١٩٩.
(٤) التكملة ٥٠٤.

<<  <   >  >>