للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابنُ خالويه: "ومما يدل على انقطاع ذلك من الأول أنه لم يقل فيه: والجروح بالجروح قصاص". اهـ (١)

حتى إن بعض المفسرين والفقهاء ذكروا فائدة في قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} وهي أن ذلك يدل على القصاص فيما يمكن القصاص فيه من الجروح وتُعرف فيه المساواة، أماّ ما لا يمكن القصاص فيه فلا قصاص؛ لأنه لا يمكن الوقوف على نهايته (٢).

وقد نصّوا أيضًا على أنّ قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} جملة مستقلة فيها تعميم بعد التخصيص (٣)، فقوله: {قِصَاصٌ} خبر خاص بالجروح وليس خبرًا عن جميع المنصوبات قبله.

وعليه: فاستدراك السمين الحلبي وارد على ابن عطية.

* * *


(١) الحجة في القراءات السبع (ص: ١٣١).
(٢) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص (٤: ٩٥)، تفسير البغوي (٢: ٥٦)، تفسير الزمخشري (١: ٦٣٨).
(٣) ينظر: تفسير البغوي (٢: ٥٦)، تفسير الخازن (٢: ٤٩).

<<  <   >  >>