للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: في حروف المعاني:

[١]: قال ابنُ عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤]: (مِن) تتضمن الجنس هاهنا، ولذلك يجوز أن تهب المهر كله، ولو وقفت (مِن) على التبعيض لما جاز ذلك". اهـ (١)


(١) المحرر الوجيز (٢: ٩).

<<  <   >  >>