للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني: في مثلِ قولهم: استدركَ الرأي والأمر، إذا تلافى مَا فَرَّطَ فيه مِنَ الخطأِ أو النقص (١).

الاستدراك اصطلاحاً:

الاستدراك في اصطلاح النحويين: رفع توهُّمٍ نشأ من كلام سابق (٢).

وفي اصطلاح الفقهاء (٣): إصلاحُ ما حصل في القول أو العمل من خللٍ أو قُصورٍ أو فَوات (٤).

والمراد بالاستدراك في هذا البحث: التصويب والإكمال والتوضيح، وذلك من خلال إتباعُ القول الأول بقول ثانٍ؛ يصلحُ خطأه، أو يكمل نقصه، أو يزيلُ عنه لَبْساً (٥).

وهذا المعنى هو الذي أراده العلماء الذين صنفوا في مجال الاستدراكات في شتى العلوم.


(١) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٣: ٢٦٩).
(٢) ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني، لبدر الدين المرادي (ص: ٦١٥)، التعريفات، للجرجاني (١: ٢١)، التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي (١: ٤٨)، الكليات، للكفوي (١: ١١٥).
(٣) وذلك عن طريق التتبع والاستقراء؛ فالفقهاء قد استخدموا هذا المصطلح في ثنايا كتبهم، ومن الاستدراك عندهم: استدراك نقص لصلاة بسجود السهو، واستدراك الصَّلاةِ إذا بطلت بإعادتها، واستدراك الصلاة المنسية بقضائها. وللاطلاع على بعض المواضع التي استخدموا فيها هذا المصطلح؛ ينظر: البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي الجويني (١: ٨٩)، الفروق، للكرابيسي (١: ٩٥)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي (٢: ٤٣١).
(٤) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٣: ٢٦٩).
(٥) ينظر: استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى، لنايف الزهراني (ص: ١٦).

<<  <   >  >>