للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقول بأن هناك فرقاً بين القراءتين هو الراجح لأسباب، منها:

١ - أنَّ معظم العلماء يرون ذلك، والذين قالوا بعدم التفريق هدفهم أن يسلم لهم ما يرونه في هذه المسألة (١) من الناحية الفقهية (٢).

٢ - أنَّه لا يُقَالُ: (اطَّهرت المرأة) بمعنى انقطع دمها، كما لا يُقَالُ (قَطَّعَ) مُشَدَّدًا بمعنى (قَطَعَ) مُخَفَّفًا، وإنّما التشديدُ بمعنى تكثير التخفيف (٣).

٣ - أنَّ (التطهّر) لا يُستعمل إلا فيما يكتسبه الإنسان ويتكلّفه وهو الاغتسالُ بالماء، فأمّا انقطاعُ الدمِ فلَيْسَ بِمُكتَسَبٍ (٤).

٤ - أنَّ اختلاف المعنيين إذا لم يحصل منه تضادٌ أولى؛ لتكونَ الكلمةُ الثانيةُ مفيدةً شيئاً جديدًا (٥).


(١) ينظر: استدراكات ابن عطية على الطبري، لشايع الأسمري (ص: ٢٠٤).
(٢) لأن الحنفية جعلوا قراءة التخفيف دليلاً لهم على جواز غشيان المرأة بعد انقطاع دمها لأكثر مدة الحيض وإن لم تغتسل، والجمهور على المنع إلا بعد الاغتسال. ينظر: المبسوط، للسرخسي (٢: ١٦)، أحكام القرآن، لابن العربي (١: ٢٢٨).
(٣) ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي (١: ٢٢٨)، لسان العرب، لابن منظور (٤: ٥٠٥).
(٤) ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي (١: ٢٣١).
(٥) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور (٢: ٣٦٧).

<<  <   >  >>