للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي «صحيح البخاري»: أن عمر بن الخطاب رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال: القبرَ، القبرَ (١).

وهذا يدل على أنه كان من المُسْتَقرِّ عند الصحابة : ما نهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور، وفعلُ أنس لا يدل على اعتقاد جوازه؛ فإنه لعله لم يَرَهُ، أو لم يعلم أنه قبر، أو ذَهل عنه، فلما نبَّهه عمر تنبَّه.

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله : «الأرضُ كلها مسجد إلا المقبرة والحمَّام» رواه الإمام أحمد، وأهل «السنن الأربعة»، وصححه أبو حاتم بن حبان (٢).

وأبلغ من هذا: أنه نهى عن الصلاة إلى القبر، فلا يكون القبر بين المصلي وبين القِبلة.

فروى مسلم في «صحيحه» عن أبي مَرْثَد الغَنَويّ، أن رسول الله قال: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلُّوا إليها» (٣).


(١) هذا الأثر معلّق في أبواب المساجد من صحيح البخاري، باب: هل تُنبش قبور مشركي الجاهلية ويُتخذ مكانها مساجد؟ ورواه عبد الرزاق (١/ ٤٠٤) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٨٦) عن معمر عن ثابت عن أنس، صححه الألباني في تحذير الساجد (ص ٣٥). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٣) وابن منيع كما في المطالب العالية (٣/ ٤١٧) والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٣٥) من طرق عن حميد عن أنس قال: قمت يوما أصلي وبين يديّ قبر لا أشعر به، فناداني عمر: القبر القبر. ورواه ابن أبي شيبة وابن منيع كما في المطالب العالية عن هشيم عن منصور عن الحسن عن أنس عن عمر، قال ابن حجر: «هذا خبر صحيح».
(٢) رواه أهل السنن كلهم إلا النسائي.
(٣) برقم (٩٧٢).

<<  <   >  >>