للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان) (١).

٢ - أن الله ذمه بقوله تعالى: {وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (٢).

٣ - أن الكذب حرام، فيكون اليمين عليه حرام.

الأمر الثاني: توجيه تحريم اليمين على ترك الواجب:

وجه تحريم اليمين على ترك الواجب: أن ترك الواجب حرام، فيكون الحلف على تركه حرام.

الأمر الثالث: توجيه تحريم الحلف على فعل المحرم:

وجه تحريم الحلف على فعل المحرم: أن فعل المحرم حرام، فيكون الحلف على فعله حرام.

الأمر الرابع: الكراهة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - حالة الكراهة.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: حالة الكراهة:

تكون اليمين مكروهة إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة اليمين المكروهة ما يأتي:

١ - اليمين على ترك النوافل.

٢ - الحلف في المعاملات بحق.


(١) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال مسلم / ١٢٦٩.
(٢) سورة المجادلة، الآية: [١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>