للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان المعنى.

٢ - الاشتقاق.

الفرع الأول: بيان المعنى:

الكفارة في الاصطلاح: واجب مالي في مقابل ذنب.

الفرع الثاني: الاشتقاق:

اشتقاق الكفارة في الاصطلاح: ما تقدم في الاشتقاق اللغوي؛ لأنها تستر الذنب وتغطيه بإذن الله.

[المطلب الثاني حكم الكفارة]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

كفارة اليمين واجبة إذا توافرت شروط وجوبها الآتية.

المسألة الثانية: الدليل:

من أدلة وجوب الكفارة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (١).


(١) سورة المائدة، الآية: [٨٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>