للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني سبب اليمين]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن عدمت رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - المراد بسبب اليمين.

٢ - الأمثلة.

٣ - اعتبار السبب.

المسألة الأولى: بيان المراد بسبب اليمين:

المراد بسبب اليمين: الباعث على اليمين والحامل عليه.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة السبب الباعث على اليمين ما يأتي:

١ - الحلف على عدم الصلاة في مسجد معين، بسبب إمامه أو بعض جماعته.

٢ - الحلف على عدم ركوب سيارة معينة، بسبب سواقها.

٣ - الحلف على عدم سكنى بلد معين، بسبب أميرها أو بعض أهلها.

٤ - الحلف على ترك أكل معين بسبب مرض خاص.

المسألة الثالثة: اعتبار السبب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الاعتبار.

٢ - حالة الاعتبار.

٣ - ثمرة الاعتبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>