للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الأول عدد الشهود (١)

وفيه أربع مسائل هي:

١ - ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود

٢ - ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة شهود

٣ - ما لا يقبل فيه إلا شاهدان

٤ - ما يقبل فيه الشاهد الواحد.

المسألة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - بيانه.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:

الذي لا يقبل فيه إلا أربعة شهود ما يأتي:

١ - الزنا.

٢ - اللواط.

٣ - الإقرار بهما.

الفرع الثاني: الدليل.

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا.

٢ - الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط.


(١) لم أتعرض لشهادة النساء هنا لسببين:
الأول: أن الغرض كان العدد بقطع النظر عن الجنس.
الثاني: أنه تقدم بيان ذلك في المانع التاسع (الأنوثة).

<<  <  ج: ص:  >  >>