للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان النذر ماليا.

٢ - إذا كان النذر بدنيا.

المسألة الأولى: إذا كان النذر ماليا:

وفيها فرعان هما:

١ - القضاء.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: القضاء:

إذا كان النذر ماليا جاز قضاؤه عن الناذر بإذنه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الجواز.

٢ - توجيه اشتراط الإذن.

الأمر الأول: توجيه الجواز:

وجه جواز قضاء النذر عن الناذر إذا كان ماليا: أنه دين، والدين يجوز قضاؤه، فيكون النذر يجوز قضاؤه.

الأمر الثاني: توجيه اشتراط الإذن:

وجه اشتراط الإذن في قضاء النذر عن الناذر: أن النذر عبادة، والعبادة لا تصح بلا نية، لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) (١).


(١) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي/١.

<<  <  ج: ص:  >  >>