للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم الحنث بترك بعض المحلوف على فعله كله إذا وجد نية أو قرينة على إرادة البعض: أن فعل البعض يتحقق به فعل المحلوف عليه، فلا يوجد للحنث سبب.

[المطلب الخامس أنواع الكفارة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - بيانها.

٢ - ترتيبها.

٣ - صفتها.

المسألة الأولى: بيان أنواع كفارة اليمين:

وفيها فرعان هما:

١ - بيانها.

٢ - دليل الحصر فيها.

الفرع الأول: بيان الأنواع:

كفارة اليمين أربعة أنواع هي:

١ - العتق.

٢ - الإطعام.

٣ - الكسوة.

٤ - الصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>