للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: دليل الحصر فيها:

دليل حصر كفارة اليمين بالأنواع المذكورة قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (١).

المسألة الثانية: الترتيب بين أنواع الكفارة:

وفيها فرعان هما:

١ - الترتيب ببن الإطعام، والكسوة، والعتق.

٢ - الترتيب بينها وبين الصيام.

الفرع الأول: الترتيب بين الإطعام والكسوة والعتق:

وفيه أمران هما:

١ - الترتيب.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الترتيب:

الإطعام، والكسوة، والعتق لا ترتيب بينها، فيجوز التكفير بأي واحد منها مع القدرة على الآخر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الترتيب بين الإطعام، والكسوة والعتق: قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (٢).


(١) سورة المائدة، الآية: [٨٩].
(٢) سورة المائدة، الآية: [٨٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>