للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع موانع الشهادة]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ -: لا تقبل شهادة عمدي النسب بعضهم لبعض، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه، وتقبل عليهم، ولا من يجر إلى نفسه نفعًا أو من يدفع عنها ضررًا، ولا عدو على عدوه، كمن شهد على من قذفه، أو قطع الطريق عليه. ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - تعريف المانع.

٢ - موانع الشهادة.

[المطلب الأول تعريف المانع]

وفيه مسألتان هما:

١ - تعريف المانع في اللغة.

٢ - تعريف المانع في الاصطلاح.

المسألة الأول: تعريف المانع في اللغة:

المانع في اللغة هو الحاجز.

المسألة الثانية: تعريف المانع في الاصطلاح:

وفيها فرعان هما:

١ - التعريف.

٢ - الأمثلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>