[المبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا به]
وفيه مطلبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - إحلاف الخصم.
[المطلب الأول الأمثلة]
من أمثلة إنكار القبض لما لا يلزم إلا به ما يأتي:
١ - إنكار إقباض الرهن للمرتهن.
٢ - إنكار إقباض الهبة للمهوب له.
[المطلب الثاني إحلاف الخصم]
وفيه ثلاث مسائل:
١ - الإحلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - رد اليمين.
المسألة الأولى: الإحلاف:
إذا طلب الراهن إحلاف المرتهن على إقباضه الرهن، أو طلب الواهب إحلاف الموهوب له على إقباضه الهبة كان له ذلك.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه استحقاق من طلب إحلاف خصمه على إقباضه ما لا يلزم إلا بالقبض: أن عدم القبض محتمل فيجوز الإحلاف لرفع هذا الاحتمال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute