للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا به]

وفيه مطلبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - إحلاف الخصم.

[المطلب الأول الأمثلة]

من أمثلة إنكار القبض لما لا يلزم إلا به ما يأتي:

١ - إنكار إقباض الرهن للمرتهن.

٢ - إنكار إقباض الهبة للمهوب له.

[المطلب الثاني إحلاف الخصم]

وفيه ثلاث مسائل:

١ - الإحلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - رد اليمين.

المسألة الأولى: الإحلاف:

إذا طلب الراهن إحلاف المرتهن على إقباضه الرهن، أو طلب الواهب إحلاف الموهوب له على إقباضه الهبة كان له ذلك.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه استحقاق من طلب إحلاف خصمه على إقباضه ما لا يلزم إلا بالقبض: أن عدم القبض محتمل فيجوز الإحلاف لرفع هذا الاحتمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>