للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السابع الإقرار بالزوجية (١)

وفيه مطلبان هما:

١ - الإقرار من الرجل.

٢ - الإقرار من المرأة.

[المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا صدقته المرأة.

٢ - إذا لم تصدقه المرأة.

المسألة الأولى: إذا صدقته المرأة:

وفيها فرعان هما:

١ - ثبوت الزوجية.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: ثبوت الزوجية:

إذا أقر الرجل بزوجية امرأة وصدقته ثبتت الزوجية (٢).

في الظاهر والباطن أمره إلى الله.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الزوجية بالإقرار إذا صدقته المرأة: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه.


(١) الفرق بين هذا والذي قبله: أن السابق من المريض، وهذا مطلق.
(٢) كشاف القناع ١٥/ ١٤٣ والإنصاف مع الشرح ٢٨، ٤٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>