للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني عشر دفع الضرر]

وفيه مسألتان:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه رد الشهادة.

المسألة الأولى: الأمثلة:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه دفع الضرر.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة دفع الضرر بالشهادة ما يأتي:

١ - شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ.

٢ - شهادة الغرماء بجرح شهود الدين على المفلس.

٣ - شهادة السيد بجرح شهود الدين على المكاتب أو العبد.

الفرع الثاني: توجيه دفع الضرر:

وفيه ثلاثة أمور هي.

١ - توجيه دفع الضرر بشهادة العاقلة.

٢ - توجيه دفع الضرر بشهادة الغرماء.

٣ - توجيه دفع الضرر بشهادة السيد.

الأمر الأول: توجيه دفع الضرر بشهادة العاقلة:

وجه دفع الضرر بشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ: أن الشهادة على القتل تبطل بشهادة الجرح، فلا يثبت القتل فيندفع عن العاقلة ضرر دفع الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>