للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه]

وفيه أربعة مطالب هي:

١ - النية.

٢ - سبب اليمين.

٣ - التعيين.

٤ - الاسم.

المطلب الأوّل النية

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - دليل اعتبار النية.

٢ - شرط اعتبارها.

٣ - حالات اعتبارها.

٤ - حالة عدم اعتبارها.

المسألة الأولى: دليل اعتبار النية:

من أدلة اعتبار النية في تحديد المراد باليمين ما يأتي:

١ - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (١).

٢ - أن كلام الشَّارع يحمل على المراد منه دون ظاهر اللفظ كما في قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (٢). فإن المراد به الوطء لا مجرد اللمس كما هو ظاهر اللفظ، فيقبل قول المتكلم بمراده كذلك.


(١) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي/١.
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٣٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>