[المبحث الثالث شروط الصيد]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط:
أحدها: أن يكون الصائد من أهل الزكاة.
الثاني: الآلة وهي نوعان:
محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا، والشبكة، والفخ لا يحل ما قتل به.
النوع الثاني: الجارحة، فيباح ما قتلته إن كانت معلمة.
الثالث: إرسال الآلة قاصداً، فإن استرسل الكلب، أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل.
الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح.
ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - الهدف من الشروط.
٢ - الشروط.
[المطلب الأول الهدف من الشروط]
الهدف من شروط الصيد إباحته إذا تحققت وتحريمه إذا اختلت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute