للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يقول الأصل للفرع: اشهد أني أشهد على فلان بكذا.

٢ - أن يقول الأصل للفرع: أشهد على شهادتي بكذا.

٣ - أن يقول الأصل للفرع: إني اشهد أن لفلان على فلان كذا، فاشهد بذلك عني.

الجانب الثاني: الأمثلة لما لا يصح الاسترعاء به:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه عدم الصحة.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يصح الاسترعاء به ما يأتي:

١ - أن يقول الأصل للفرع: إني أشهد أن على فلان لفلان كذا فاشهد عليه به.

٢ - أن يقول الأصل للفرع: إن فلاناً أقر عندي بكذا فاشهد عليه به.

٣ - أن يقول الأصل للفرع: إن فلاناً أشهدني على شهادته بكذا فاشهد على شهادته.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الشهادة على الشهادة في الأمثلة المذكورة:

أنها ليست استرعاء من الأصل للشهادة على الشهادة على نفسه، بل طلب منه للفرع بالشهادة على شهادة غيره، وهو لا يملك ذلك.

[المطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادة]

وقد تقدم ذلك في أول الشروط.

<<  <  ج: ص:  >  >>