١ - أن يقول الأصل للفرع: اشهد أني أشهد على فلان بكذا.
٢ - أن يقول الأصل للفرع: أشهد على شهادتي بكذا.
٣ - أن يقول الأصل للفرع: إني اشهد أن لفلان على فلان كذا، فاشهد بذلك عني.
الجانب الثاني: الأمثلة لما لا يصح الاسترعاء به:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - توجيه عدم الصحة.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح الاسترعاء به ما يأتي:
١ - أن يقول الأصل للفرع: إني أشهد أن على فلان لفلان كذا فاشهد عليه به.
٢ - أن يقول الأصل للفرع: إن فلاناً أقر عندي بكذا فاشهد عليه به.
٣ - أن يقول الأصل للفرع: إن فلاناً أشهدني على شهادته بكذا فاشهد على شهادته.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الشهادة على الشهادة في الأمثلة المذكورة:
أنها ليست استرعاء من الأصل للشهادة على الشهادة على نفسه، بل طلب منه للفرع بالشهادة على شهادة غيره، وهو لا يملك ذلك.
[المطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادة]
وقد تقدم ذلك في أول الشروط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute