للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: حد الصغر:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان حد الصغر.

٢ - دليله.

٣ - توجيهه.

الأمر الأول: بيان حد الصغر:

حد الصغر البلوغ.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على تحديد الصغر بالبلوغ حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه (والصغير حتى يبلغ) (٢).

الأمر الثالث: التوجيه:

توجيه تحديد الصغر بالبلوغ ما يأتي:

١ - أن الصغير لا يعي المسؤولية، ولا يدرك آثار الشهادة فلا يبالي فيها.

٢ - أنه لا يضبط الواقعة، ولا يحيط بما يجري فيها.

٣ - أنه يتأثر بالترغيب والتخويف، فيستجيب لذلك فيشهد بغير الحق.

[المسألة الثانية: فقد العقل]

وفيه فرعان هما:

١ - الدليل على تأثير زوال العقل في رد الشهادة.

٢ - التوجيه.


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصبب حدًا، ٤٤٠١.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، ٤٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>