للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتخيير في الواجب بنذر اللجاج والغضب: أنه لا يختلف عن اليمين، واليمين يخير فيه بين الوفاء والتكفير.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المراد به بيان الكفارة عند إرادة التكفير.

[المطلب الثالث نذر المباح]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه، وركوب دابته، وحكمه كالثاني.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - أمثلته.

٢ - انعقاده.

٣ - ما يجب به.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة نذر المباح ما يأتي:

١ - لله علي أن أسافر غدا.

٢ - لله علي أن أخرج بأولادي في رحلة هذا الأسبوع.

٣ - لله علي أن أتغدى لحما هذا اليوم.

٤ - لله علي أن اشتري لي قميصا جديدا.

المسألة الثانية: الانعقاد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>