للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السادس العدالة]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ -: السادس العادلة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق.

الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - اشتراط العدالة.

٢ - ضابط العدالة.

٣ - ما يؤثر في العدالة.

٤ - شهادة مختل العدالة.

المسألة الأول: اشتراط العدالة:

وفيها فرعان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - الدليل.

الفرع الأول: الاشتراط:

العدالة شرط لقبول الشهادة بلا خلاف.

الفرع الثاني: الدليل:

من أدلة اشتراط العدالة لقبول الشهادة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (١).


(١) سورة الطلاق، الآية: [٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>