للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأوله: ما تشترط الذكورة فيه:

من القضايا التي تشترط فيها الذكورة في الشهادة ما يأتي:

١ - موجب القصاص.

٢ - موجب الحدود.

٣ - النكاح.

٤ - الطلاق.

٥ - الخلع.

٦ - الرجعة.

المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الذكورة في القضايا المذكورة.

أنه يجب الاحتياط لها؛ لخطورتها، وشهادة النساء يتطرق إليها الشك والغفلة والنسيان والعاطفة، ولذا لم ثقبل شهادتهن منفردة، وجعلت شهادة الثنتين منهن بشهادة رجل واحد.

[المطلب العاشر عدم التهمة]

وفيه خمس مسائل هي:

١ - الأصول.

٢ - الفروع.

٣ - الزوجان.

٤ - العدو.

٥ - المملوك.

المسألة الأولى: الأصول:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان المراد بالأصول.

٢ - توجيه التهمة.

٣ - الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>