للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - الإيصاء بالمال.

١٢ - التوكيل في المال.

١٣ - جناية الخطأ.

١٤ - الوصية لمعين.

١٥ - الوقف على معين.

١٦ - الشفعة.

١٧ - الحوالة.

١٨ - الغصب.

١٩ - إتلاف المال.

٢٠ - ضمان المال.

٢١ - فسخ عقد المعاوضة.

٢٢ - دعوى قتل الكافر لأخذ سلبه.

٢٣ - دعوى أسيرٍ تقدم إسلامه.

٢٤ - الكتابة.

٢٥ - التدبير.

٢٦ - نحو ما ذكر مما يقصد به المال.

الفرع الثالث: الدليل.

من أدلة قبول شهادة النساء مع الرجال.

قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (١).

المطلب العاشر التهمة

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - أمثلة من تتطرق إلى شهادتهم التهمة.

٢ - توجيه التهمة.

٣ - الشهادة.

المسألة الأولى: أمثلة من تتطرق إلى شهادتهم التهمة:

من الذين تتطرق إلى شهادتهم التهمة ما يأتي:


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>